تخطى إلى المحتوى

رد السلام على الإمام

نقل المروذي عن أحمد في الرجل يرد السلام على الإمام؟
قال: إذا نوى بتسليمه الرد فقد ردَّ عليه، فإن فعل رجل فليخفه، قال: ومعناه إن رد عليه بالقول فليخفه.
وقال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد: السلام على الإمام لا نعرف له موضعًا، وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة، ليس هو سلام على القوم فيجب عليهم أن يردوا ولكن ابن عمر شدد في هذا: يسلم الرجل وينوي به السلام من الصلاة، والرد على الإمام -كأنه يقوله على الوجه الإنكار لذلك، قيل له: إنهم يقولون: إن رد السلام على الإمام واجب.
قال: أرجو أن لا يكون واجبًا، وإن رد فلا بأس.
وقال يعقوب بن بختان: قال أحمد: ينوي بسلامه الردَّ.
“فتح الباري” لابن رجب 7/ 389، 390، 391

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرد على الإمام؟
قال: ما أعرف فيه حديثًا، أي: حديث عالٍ يعتمد عليه، فإن شاء رد.
قلت: فإذا رد أيرد قبل السلام؟ قال: لا.
قلت: بعد؟ قال: نعم.
قال: وإن شاء نوى بالسلام الرد، واحتج في ترك الرد بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: “انقضاؤها التسليم” .
“مسائل أبي داود” (506)

arالعربية