تخطى إلى المحتوى

شروط صحة التيمم

النيّة

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يتيمم يعلم إنسانًا؟
قال: لا يجزئه حتى ينوي.
“مسائل ابن هانئ” (53)

العجز عن استعمال الماء

قال إسحاق بن منصور
قلتُ: المريض إذا لم يقدرْ على الوضوءِ؟
قال: بِقَدْرِ ما يقدر.
قلتُ: لا يقدر على شيء.
قال: فما يصنع؟ ! هو بمنزلة المجدور.
قال إسحاق: كما قال سواء.
“مسائل الكوسج” (102)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الذي يخاف أن يأتي الماء أيتيمم؟
قال: مم يخاف؟ !
قلت: من لا شيء يخاف هو بالليل.
قال: رجل يخاف من السبع.
قلت: ليس سبع.
فقال أحمد: لا بد من أن يتوضأ.
“مسائل أبي داود” (122)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في سفر، وحضرت الصلاة، وليس معه ماء؟
قال: يتيمم.
قلت: هو في طين كيف يتيمم؟
قال: إن كان معه لبد أو شيء يقدر ما إذا نفض منه شيئًا خرج منه غبار يتيمم به.
“مسائل ابن هانئ” (52)

قال المروذي: وسُئل أبو عبد اللَّه: عن رجل أصابته جنابة وهو -في سفر- معه ماء بقدر ما يتوضأ؟
قال: يتوضأ.
وقال: قال عبدة بن أبي لبابة: يجمعها. يعني: الوضوء والتيمم. قيل له: فإن كان معه مقدار ما يشرب، يتوضأ [به] أو يشربه؟
قال: إذا خافَ على نفسه شربه.
“الورع” (414)، (415)

قال المروذي: وسئل: عن الرجل تُصيبه الجنابة، فيتخوف أن يُصب عليه الماءُ من شدة البرد، ترى أن يؤخر ذلك أيامًا؟
قال: نعم. إذا خافَ على نفسه أخَّر الغسل، وتيمم وصلَّى، ويُؤخر ذلك حتى يمكنه.
“الورع” (423)

رجل تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء فيمسح عليهما أو يخلعهما؟
قال: أقول يتيمم لوقت كل صلاة، فإذا وجد الماء يعجبني أن يتوضأ، لأن عليه أن يطلب الماء فقد وجده.
“مسائل عبد اللَّه” (137)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد؟
قال: لا بأس أن يتيمم، وكذلك المجدور، والذي به الجرح إذا خاف على نفسه.
مسائل عبد اللَّه” (149)


arالعربية