قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمع أهلُ القرى؟
قال: إذا كانوا أربعين رجلًا، إذا كان تجب عليهم الجمعةُ.
قال إسحاق: السنة أنْ يكونَ أهلُ القرى إذا بلغوا أربعين رجلًا فصاعدًا أنْ يصلي بهم بعضُهم ويخطب.
“مسائل الكوسج” (507)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الجمعة على من تجب؟
قال: أما على من سمع النداء فلش في نفسي منه شيء أنه عليه.
قال: ويبلغ فرسخ، يعني: النداء.
“مسائل أبي داود” (393)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يجمعون؟
قال: نعم إذا كان لهم أمير.
“مسائل أبي داود” (399)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كان علينا والٍ فتوفي ولم يستخلف كيف يصنع الناس؟
قال: يؤمرون عليهم رجلًا يصلي بهم الجمعة.
“مسائل أبي داود” (401)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: من كم تؤتى الجمعة؟
قال: كان أهل ذي الحليفة يجتمعون مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي على ستة أميال من المدينة ،
وأما ابن عمر فكان يقول: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله.
“مسائل ابن هانئ” (440)
قال عبد اللَّه: سألت أبي على من تجب الجمعة؟
قال: على من سمع النداء.
وقال: قال ابن عمر: من آواه الليل إلى أهله، وقد كان أهل ذي الحليفة يجمعون مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبينهم وبين المدينة ستة أميال، إلا أنه من سمع النداء تجب عليه، والنداء يذهب فرسخًا في وقت ما يهدأ الناس.
“مسائل عبد اللَّه” (435)
قال أحمد بن الحسن: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا.
قال: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال أحمد بن حنبل: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: “الجمعة على من آواه الليل إلى أهله” .
فغضب عليَّ أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك.
“جامع الترمذي” (502)