قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ماءُ البحرِ؟
قال أحمد: هو طهورٌ.
قال إسحاق: كما
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوضوء بالماء الحميم؟
قال أحمد : ما بأس به.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسلُ بالماءِ الحميم، وأما الماءُ المشمسُ فقد كرهه قومٌ، لحال ما يُخشى مِن نزولِ داءٍ به، يصف الأطباء ذَلِكَ.
“مسائل الكوسج” (142)