قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن افتتاح الصلاة يوم العيد، في أول تكبيرة أو في آخر تكبيرة؟
قال أبو عبد اللَّه: في أول تكبيرة. وبعض الناس يقول: في آخر تكبيرة.
“مسائل ابن هانئ” (463)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإمام إذا كبر في العيد، كيف يستفتح، أول التكبير أو في آخره؟ قال: أعجب إلي أن يستفتح أول التكبير.
“مسائل عبد اللَّه” (485)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: أي وقت تقول، سبحانك اللهم وبحمدك؟
قال: إذا كبر تكبيرة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وإن أخر ذلك إلى أن يفرغ من التكبير، لم يكن به بأس إن شاء اللَّه، ثم يستعيذ، ثم يقرأ إذا فرغ من التكبير.
“مسائل عبد اللَّه” (487)