تخطى إلى المحتوى

حكم صلاة الجماعة

‌‌

حكم صلاة الجماعة


قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ جيران المسجدِ؟
قال: كلُّ مَنْ سمع النداءَ.
قال إسحاق: كما قال، فإن كان ذَلِكَ لحال وصية يوصي بها الميت فأربعون دارًا في كل ناحية لما ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ وإن لم يكن متصلًا اعتبر به وأخذ به الأوزاعي.
“مسائل الكوسج” (154)

قال صالح: وقال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له.
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا هشيم، عن يحيى -يعني: أبا حيان التيمي- عن أبيه، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد .

وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن علي قال: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر .
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثنَا مسعر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له .
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن ابن مسعود قال: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له .
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن عدي بن ثابت، عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلم يجد خيرًا، ولم يرد به .
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا وكيع، قال: حَدَّثنَا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له .

وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع المنادي .
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد .
“مسائل صالح” (157)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل بطرسوس في حيه مسجد يؤذن فيه ويقيم، أو يصلي في مسجد الجامع؟
قال: يضيع مسجده -يعني: إن ترك هو القيام به؟ قلت: لا.
قال: فكثرة الجماعة أحب إلي لكن إن كان نفير أو خبر من عدوهم علموا بذاك.
“مسائل أبي داود” (338)

وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل في حيه مسجد يتركه ويجيء إلى المسجد الجامع؟ فكأنه اختار مسجد الجامع ولم يصرح به.
“مسائل أبي داود” (339)

وقال أبو داود: سمعت أحمد سأله خصي قال: خدم جماعة في الدار نصلي جمعيًا ونقدم خادمًا يصلي بنا؟
قال: لم لا تحضرون الجماعة؟ قال: لا يمكننا.
قال: إذا كان عذر فنعم.
“مسائل أبي داود” (340)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في جماعة، حضورها واجب؟ فعظم أمرها جدًا، وقال: كان ابن مسعود يشدد في ذلك، وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك تشديدًا كثيرًا: “لقد هممت أن آمر بحزم الحطب فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة .
“مسائل عبد اللَّه” (378)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

arالعربية